أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : ما الحكم إذا أسقطت المرأة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
ما الحكم إذا أسقطت المرأة
معلومات عن الفتوى: ما الحكم إذا أسقطت المرأة
رقم الفتوى :
1672
عنوان الفتوى :
ما الحكم إذا أسقطت المرأة
القسم التابعة له
:
الحيض والنفاس
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
هناك بعض النساء الحوامل يتعرضن لسقوط الجنين ، ومن الأجنة من يكون قد اكتمل خلقه ، ومنهم من لم يكتمل بعد ، فأرجو من سماحتكم توضيح كيفية الصلاة في كلتا الحالتين؟
نص الجواب
الحمد لله
إذا أسقطت المرأة ما يتبين فيه خلق الإنسان؛ من رأس ، أو يد ، أو رجل ، أو غير ذلك فهي نفساء ، لها أحكام النفاس ، فلا تصلي ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما .
ومتى طهرت لأقل من أربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصوم في رمضان ، وحل لزوجها جماعها .
ولا حد لأقل النفاس ، فلو طهرت وقد مضى لها من الولادة عشرة أيام أو أقل أو أكثر وجب عليها الغسل ، وجرى عليها أحكام الطاهرات كما تقدم ، وما تراه بعد الأربعين من الدم فهو دم فساد تصوم معه وتصلي ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة كالمستحاضة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش - وهي مستحاضة- : {و توضئي لكل صلاة}.
ومتى صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت الحيض - أعني : الدورة الشهرية - صار لها حكم الحيض ، وحرمت عليها الصلاة والصوم حتى تطهر ، وحرم على زوجها جماعها .
أما إن كان الخارج من المرأة لم يتبين فيه خلق الإنسان ، بأن كان لحمة ولا تخطيط فيه ، أو كان دما فإنها بذلك يكون لها حكم المستحاضة لا حكم النفساء ولا حكم الحائض ، وعليها أن تصلي وتصوم في رمضان ، ويحل لزوجها جماعها ، وعليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة مع التحفظ من الدم بقطن ونحوه ، كالمستحاضة حتى تطهر ، ويجوز لها الجمع بين الصلتتين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، ويشرع لها الغسل للصلاتين المجموعتين ، ولصلاة الفجر؛ لحديث حمنة بنت جحش الثابت في ذلك؛ لأنها في حكم المستحاضة عند أهل العلم .
أما إذا كان سقوط الجنين في الشهر الخامس وما بعده ، فإنه يغسل ويكفن ويصلي عليه ، ويسمى ، ويعق عنه؛ لأنه بذلك صار إنسانا له حكم الأطفال .
والله تعالى ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: